السيد الخوئي

97

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س ( 330 ) ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض من غير الوطء ، ممّا يؤدي إلى الإنزال ؟ وما ذا يترتب بذلك عليهما ؟ المحرّم وطء الزوجة أيام الحيض ، وأما سائر الاستمتاعات الأخرى فلا بأس بها ، أنزل أو لم ينزل فلا شيء عليهما في غير الوطء ، واللَّه العالم . س ( 331 ) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين ( 23 - 24 - 25 ) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط ، إلّا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلًا جداً ( نقاط خفيفة ) وتوقف ، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة . وهي لا تدري هل هو بداية لحيضها أم هو استحاضة ؟ ما ذا يجب عليها ؟ إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً ، بلا فرق بين كونه قليلًا أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال ، واللَّه العالم . س ( 332 ) امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً ، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثمّ اغتسلت وتم الجماع في الليل ، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً وفي المغرب دم بني وقليل ، فما الحكم في ذلك ؟ في الجماع والصلاة . إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض ، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية . وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فالدم الثاني إذا كان بغير صفات الحيض واستحاضة فصلاتها وغسلها صحيح ، تعمل أعمال المستحاضة ، واللَّه العالم . س ( 333 ) امرأة استأصل رحمها فأصبحت ترى الدم بلا انقطاع ، فأي الأيام تجعلها حيضاً وأيها استحاضة ، أو أن التي لا رحم لها لا تتحيض أصلًا وكل ما تراه استحاضة ؟ إذا لم تكن لها عادة أو زالت عادتها بعد قلع الرحم ، فإذا اختلف الدم ما